كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة أن أباه وصى له بالثلث فرد الوارث الوصيتين وكان الوارث رجلا عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصى له واشتركا في الثلث ) لأن المال يثبت بشاهد ويمين .

( وإن كان ) الوارث ( المقر ليس بعدل أو كان ) المقر ( امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة ) لثبوت وصيته دون المقر له .

( وإن لم يكن لواحد منهم بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث أو ) أقر له ( بهذا العبد وأقر لآخر به بكلام متصل فالمقر به بينهما ) لقيام المقتضى ، وإن كان منفصلا فإما أن يكون في مجلسين فلا يقبل للمتأخر لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره ، وإن كان في مجلس واحد فالألف بينهما قدمه في المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية