باب باب الموصى له هو الركن الثالث للوصية ( تصح
الوصية ) من المسلم والكافر ( لكل من يصح تمليكه [ ص: 353 ] من مسلم وكافر معين ) لقوله تعالى {
: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية : هو
وصية المسلم لليهودي والنصراني ، ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية .
( ولو ) كان الكافر ( مرتدا أو حربيا ، ولو ) كان ( بدار حرب ) كالهبة له قال في المغني : الآية ، أي : {
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخرها حجة لنا فيمن لم يقاتل فأما المقاتل فإنما نهي عن توليه لا عن بره ، والوصية له وقال
الحارثي : الصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال ، أو المظاهرة صحت ، وإلا لم تصح .