كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتصح الوصية لمدبره ) لصيرورته حرا عند لزومها ، فيقبل التمليك ( لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ ) بالبناء للمفعول [ ص: 355 ] ( ب ) المدبر ( نفسه ، فيقدم عتقه على وصيته ) لأنه أهم وبطل ما عجز عنه الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية