( وتصح )
الوصية ( لأم ولده ) لوجود الحرية عند الموت فتقبل التمليك ( كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها ) أي : ما دامت حاضنة لولدها منه نقله
المروذي ( فإن )
وصى لها بشيء ، و ( شرط عدم تزويجها ، فلم تتزوج ، وأخذت الوصية ثم تزوجت ، ردت ما أخذت من الوصية ) لبطلان الوصية بفوات شرطها وفرق بينه وبين العتق بتعذر رفعه .