( ويكره لبس ما يصف البشرة ) أي : مع ستر العورة بما يكفي في الستر لما تقدم أول الباب ويأتي ( للرجل والمرأة ، ولو في بيتها ) نص عليه ( إن رآها غير زوج أو سيد تحل له ) .
قال في المستوعب :
يكره للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب وهو ما يصف البشرة غير العورة ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها وصحح معناه في الرعاية وظاهر ما قدمه في شرح المنتهى : يكره مطلقا ( ولا يجزئ ) ما يصف البشرة ( كفنا لميت ) لأنه غير ساتر ( ويأتي ) في الجنائز .
( ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم ) لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25993كساني الرسول صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة ، كانت مما أهدى له nindex.php?page=showalam&ids=202دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال صلى الله عليه وسلم : ما لك لا تلبس القبطية ؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .