( وإذا
وصى بعتق أمته على أن لا تتزوج فمات ) الموصي ( فقالت ) الأمة ( لا أتزوج عتقت ) لوجود الشرط ( فإن تزوجت ) بعد ذلك ( لم يبطل عتقها ) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه ، وبحث فيه
الحارثي بأنا لا نسلم الوقوع فإن الحكم بوقوعه لا يستلزم الوقوع في نفس الأمر ألا ترى أنه لو حكم بعتق عبد في وصية ، ثم ظهر دين يستغرق الرد إلى الرق وقال عن الرد إلى الرق : هو الأظهر لأن شرط ألا تتزوج نفي يعم الزمان كله فإذا تزوجت تبين انتفاء الشرط فيتبين انتفاء الوصية .