( وتصح
الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ) صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الواضح وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب قاله في الإنصاف وهو مقتضى ما نقله
الحارثي عن الأصحاب من أن
الوصية للسيد لأنها من إكساب العبد ، وإكسابه لسيده وسواء استمر في رق الموجود حين الوصية أو انتقل إلى آخر وقدم في الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك وتبعه في التنقيح ، والمنتهى ، وما قاله
المصنف ظاهر كالهبة ولم يحك
الحارثي فيه خلافا مع سعة اطلاعه ، وكذا
الشارح لم يحك فيه خلافا وأي فرق بين الوصية والهبة ( ويعتبر قبوله ) أي : قبول العبد للوصية لما تقدم ( فإذا قبل ولو بغير إذن سيده ) لأنه نوع كسب فلا يفتقر إلى إذن ككسب المباح ( فهي ) أي : الوصية ( لسيده ) وقت القبول ( ككسبه ) المباح .
( وإن قبل سيده ) الوصية ( دونه لم يصح ) قبوله لأن الخطاب لم يجر مع السيد فلا جواب له .
( وإن
كان ) العبد الموصى له ( حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي له ) أي : العتيق ( دون سيده ) لأن العتيق هو المقصود بالوصية (
ووصيته لعبد وارثه كوصيته لوارثه ) فتقف على إجازة باقي الورثة .
( و )
وصيته [ ص: 356 ] ( لعبد قاتله ك ) وصيته ( لقاتله ) لما تقدم من أن الوصية إذا قبلها لسيده .