كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وصى له ) أي : لقنه ( بنفسه أو برقبته عتق بقبوله إن خرج من ثلثه ) كما لو وصى له بعتقه وعلم منه أنه إن لم يقبل لم يعتق لاقتضاء الصيغة القبول كما لو قال وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك فإنه يحتاج إلى القبول في المجلس .

( وإلا ) بأن لم يخرج من ثلثه عتق منه ( بقدره ) أي : الثلث إن لم تجز الورثة ( وإن وصى له بمعين لا يتناول شيئا منه كثوب ومائة ) دينار أو درهم ( لم يصح ) لأنه يصير للورثة ، فكأنه وصى لهم بما يرثونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية