( ولو
وصى بعتق نسمة بألف فأعتقوا ) أي : الورثة ( نسمة بخمسمائة لزمهم عتق ) نسمة ( أخرى بخمسمائة ) حيث احتمل الثلث الألف استدراكا لباقي الواجب .
( وإن
قال ) الموصي أعتقوا ( أربعة ) أعبد ( بكذا ) كخمسمائة ( جاز الفضل بينهم ) بأن يشترى واحد بمائة وآخر بمائتين وآخر بمائة وعشرين وآخر بثمانين لأن لفظه يحتمل ذلك ( ما لم يسم ) الموصي ( ثمنا معلوما ) لكل واحدة منهم فيتعين على ما قاله .