( فصل وإن قتل الوصي ) أي : الموصى له ( الموصي ) قتلا مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة كما قال
ابن نصر الله .
( ولو ) كان القتل ( خطأ ، أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية ) والتدبير لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها فالوصية أولى ومعاملة له بنقيض قصده ( وإن
أوصى لقاتله لم تصح ) الوصية لما تقدم .