كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل وإن قتل الوصي ) أي : الموصى له ( الموصي ) قتلا مضمونا بقصاص أو دية أو كفارة كما قال ابن نصر الله .

( ولو ) كان القتل ( خطأ ، أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية ) والتدبير لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد منها فالوصية أولى ومعاملة له بنقيض قصده ( وإن أوصى لقاتله لم تصح ) الوصية لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية