( وإن
جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل ) وصيته لأنها صدرت من أهلها في محلها لم يطرأ عليها ما يبطلها بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ عليها فأبطلها ( وكذا فعل مدبر بسيده ) فإن
جنى على سيده ثم دبره ومات السيد لم يبطل تدبيره لما تقدم بخلاف ما لو دبره ثم جنى عليه فإنه يبطل تدبيره وتقدم قال
الحارثي وكذلك العطية المنجزة في المرض إذا وجد القتل من المعطى .