( وإن
وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف ) الثمانية ( صح ) الإيصاء لأنهم من أبواب البر
[ ص: 359 ] ولأنهم يملكون بدليل الزكاة والوقف ( ويعطون بأجمعهم ) بخلاف الزكاة ، والفرق بينهما حيث يجوز الاقتصار في الزكاة على صنف واحد أن آية الزكاة أريد بها بيان من يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه قال في المغني " .
( وينبغي أن يعطي كل صنف ) حيث أوصى لجميعهم ( ثمن الوصية كما لو وصى لثمان قبائل ويكفي من كل صنف ) شخص ( واحد ) لتعذر الاستيعاب بخلاف الوصية لثلاثة عينوا حيث تجب التسوية لإضافة الاستحقاق إلى أعيانهم ( ويستحب إعطاء من أمكن منهم ) والدفع على قدر الحاجة .
( وتقديم أقارب الموصي ) لما فيه من الصلة ( ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده ) أي : الموصي كالزكاة فإن لم يكن بالبلد فقير تقيد بالأقرب إليه ( ولا تجب التسوية ) بينهم فيجوز التفضيل كما لا يجب التعميم ( ويعطى كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة ) على قدر الحاجة .
( وإن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا العكس ) فإذا أوصى للمساكين دخل فيه الفقراء لأنهم كنوع واحد فيما عدا الزكاة لوقوع كل من الاسمين على الآخر ( إلا أن يذكر الصنفين جميعا ) فعلى ما تقدم في الزكاة ( ويستحب تعميم من أمكن منهم ، و ) يستحب ( الدفع إليهم على قدر الحاجة ، والبداءة بأقارب الموصي كما تقدم ) .