( وإن
وصى بشراء عين ) كعبد وثوب ( وأطلق أو ) وصى ب ( بيع عبده وأطلق ) فلم يقل
لزيد ونحوه ولا بشرط عتق ( فالوصية باطلة ) لخلوها عن قربة ( فإن
وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية ) لأن عتقه قربة ( وبيع كذلك ) أي : بشرط العتق ( فإن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت ) الوصية لتعذر الوفاء بها .
( وإن
وصى ببيعه لرجل بعينه بثمن معلوم بيع به ) أي : بالثمن الذي عينه لذلك الرجل لأنه يقصد الرفق إما بالعبد لحسن معاشرة الرجل ، أو بالرجل لنفع العبد له .
( وإن )
وصى ببيعه لرجل معين ، و ( لم يسم ثمنا بيع ) له ( بقيمته ) لأنه العدل ( فإن تعذر بيعه للرجل ) لمانع ما ( أو أبى ) الرجل ( أن يشتريه بالثمن ) المعين ( أو بقيمته إن لم يعين ) الموصي ( الثمن بطلت الوصية ) لتعذر الوفاء .