كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فرع قال أبو بكر لو قال الموصي أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن قال أبو العباس .

وفيه نظر ( وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع ) سيده ( من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته ) أي : العبد ( أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ) وبطلت الوصية لتعذر الإيفاء بها .

( ولا يلزمهم شراء عبد آخر ) لأن الوصية تعلقت بعين الموصى به ( وإن اشتروه ) أي : العبد ( بأقل ) ( مما قال الموصي ) كما لو اشتروه بأربعمائة ( فالباقي ) من الثمن ( للورثة ) لأنه لا مصرف له .

( وإذا أوصى أن يشترى عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشتري عبد بالثلث ) إن لم يجز الورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية