فرع قال
أبو بكر لو
قال الموصي أعتق عبدا نصرانيا فأعتق مسلما أو ادفع ثلثي إلى نصراني فدفعه إلى مسلم ضمن قال
أبو العباس .
وفيه نظر ( وإذا
أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع ) سيده ( من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته ) أي : العبد ( أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ) وبطلت الوصية لتعذر الإيفاء بها .
( ولا يلزمهم شراء عبد آخر ) لأن الوصية تعلقت بعين الموصى به ( وإن اشتروه ) أي : العبد ( بأقل ) ( مما قال الموصي ) كما لو اشتروه بأربعمائة ( فالباقي ) من الثمن ( للورثة ) لأنه لا مصرف له .
( وإذا
أوصى أن يشترى عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشتري عبد بالثلث ) إن لم يجز الورثة .