كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يكره للرجل ( لبسه زي الأعاجم ، كعمامة صماء ونعل صرارة للزينة ) للنهي عن التشبه بالأعاجم و ( لا ) يكره لبس نعل صرارة ( للوضوء ) قال أحمد : لا بأس أن يلبس للوضوء ( ونحوه ) كالغسل .

( ويكره لبس ما فيه شهرة ) [ ص: 279 ] أي : ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع ، لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته ، فيشاركهم في إثم الغيبة .

( ويدخل فيه ) أي : في ثوب الشهرة ( خلاف ) زيه ( المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا ، كجبة أو قباء ) محول ( كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة ) .

وعن أبي هريرة مرفوعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم { نهى عن الشهرتين فقيل : يا رسول الله ، وما الشهرتان ؟ قال رقة الثياب وغلظها ، ولينها وخشونتها ، وطولها وقصرها ولكن سدادا بين ذلك واقتصادا } .

وعن ابن عمر مرفوعا { من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة } حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وكان الحسن يقول : إن قوما جعلوا خشوعهم في اللباس ، وشهروا أنفسهم بلباس الصوف ، حتى أن أحدهم بما يلبس من الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه .

وقال ابن رشد المالكي : كان العلم في صدور الرجال فانتقل إلى جلود الضأن قلت : والآن إلى جلود السمور ( ويكره ) لبس ( خلاف زي ) أهل ( بلده و ) لبس ( مزر به ) لأنه من الشهرة ( فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء ) { ومن راءى راءى الله به ومن سمع سمع الله به } .

( وكره ) الإمام ( أحمد الكلة ) بالكسر ( وهي قبة ) أي : ستر رقيق يخاط شبه البيت قاله في الحاشية ( لها بكر تجر بها ) ( وقال هي من الرياء ، لا ترد حرا ولا بردا ) ويشبهها البشخانة والناموسية إلا أن تكون من حرير أو منسوج بذهب أو فضة فتحرم ( ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ ويكره ترك الوسخ فيهما ) لخبر : { أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه } وخبر : { إن الله نظيف يحب النظافة } ( و ) يكره ( الإسراف في المباح ) .

وحرمه الشيخ تقي الدين ، لعموم { ولا تسرفوا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية