( ولو
وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها ) إلى ثلاثة ( في عام واحد ) لإطلاق الوصية وإمكان الفعل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وكان أولى من التأخير ( وأحرم النائب بالفروض أولا إن كان عليه ) أي : الموصي ( فرض ) لتقدمه فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض وتقدم في الحج ( وكذا إن
وصى ) بثلاث حجج حجج و ( لم يقل إلى ثلاثة ) وكذا لو
قال حجوا عني بألف وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام ويكون معنى قولهم صرف في حجة بعد أخرى أي : بعد الصرف في حجة أخرى كما يميل إليه كلام
الحارثي وإنما لم يحصل بالمباشرة إلا حجة واحدة لأنه لا يتسع لأكثر ولا يستلزم ذلك أن لا يحصل بالنائب أكثر لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع
[ ص: 363 ] فأمكن تعدد الوقوع .