" تتمة أهل العلم من اتصف به وأهل القرآن حفظته ذكره في حاشيته
، ولو وصى ( لجيرانه يتناول أربعين دارا من كل جانب ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14005 : الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ويقسم المال ) الموصى به ( على عدد الدور وكل حصة دار تقسم على سكانها ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية ( وجيران المسجد من يسمع النداء ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30864لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة مع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26077قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأله أن يرخص له في الصلاة في بيته : هل تسمع النداء قال : نعم قال : فأجب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .