( وإن
وصى لوارثه وأجنبي بثلثي ماله فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية .
( وإن وصى لكل واحد منهما ) أي : من وارثه وأجنبي ( بمعين قيمتهما الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما ) على ما قال الموصي لعدم المانع ( وإن ردوا بطلت وصية الوارث ) لعدم إجازة الورثة ( وللأجنبي المعين له ) لأنه لا اعتراض للورثة عليه وبطلت .
( ولو وصى لهما ) أي : لوارثه وأجنبي ( بثلث ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما
[ ص: 366 ] جاوز الثلث فللأجنبي السدس ) وللوارث السدس ، لأن الوارث يزاحم الأجنبي مع الإجازة فإذا ردوا تعين أن يكون الباقي بينهما كما لو تلف بغير رد .
( ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث ) فيكون له الثلث لأن لهم أن يجيزوا لهما ويردوا عليهما فلهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر ( وإن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله ) أي : الأجنبي ( السدس ) لأن لهم أن يجيزوا الثلث لهما فيشتركان فيه فإذا رجعوا فيما للوارث لم يزد الأجنبي على ماله حال الإجازة للوارث ولو أرادوا نقص الأجنبي عن نصف وصيته لم يملكوا ذلك ، أجازوا للوارث أو ردوا .