كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو وصى له ولجبريل ) بثلث ماله ( أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث ) لأن من أشركه معه لا يملك فلم يصح التشريك .

التالي السابق


الخدمات العلمية