( و ) على ( خنثى لبس ثياب حرير ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30585لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } متفق عليه ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر ( و ) لو ( تكة سراويل وشرابة ) نص عليه .
قال في الفروع ( والمراد شرابة مفردة ، كشرابة البريد ، لا تبعا فإنها كزر ) فتباح وما روي {
أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك } متفق عليه ، ليس فيه أنه أذن له في لبسها وقد {
بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة رضي الله عنهم } ولم يلزم منه إباحة لبسه .