( ويحرم افتراشه أي : الحرير ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38084نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( و ) يحرم ( استناده ) أي : الرجل والخنثى ( إليه واتكاؤه عليه وتوسده ، وتعليقه ، وستر الجدر به ) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال على ظاهر كلامه في المستوعب
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبي المعالي في شرح الهداية وغيرهم قال
ابن عبد القوي : ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة كما يفعله جهلة المتعبدة ا هـ .