( وإن
وصى له بطبل حرب صحت ) الوصية لأن فيه نفعا مباحا ومثله على ما ذكره
الحارثي طبل صيد وطبل حجيج لنزول وارتحال ، و ( لا ) تصح
الوصية ( بطبل لهو ولا تصلح للحرب وقت الوصية ) لأنه لا منفعة فيه مباحة ، فإن كان الطبل يصلح للحرب واللهو معا ، صحت الوصية به لقيام المنفعة المباحة به .
( وإن كان ) الطبل ( من جوهر
[ ص: 372 ] نفيس ينتفع برضاضه ) بضم الراء أي : فتوته وكل شيء كسرته فقد رضضته ( كالذهب والفضة صحت ) الوصية به ( نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم ) كآنية الذهب والفضة وقياس ذلك صحة بيعه .