( وإن كان
له طبلان أحدهما مباح ) والآخر محرم ووصى بطبل انصرفت الوصية إلى المباح ( أو
وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح ) والآخر محرم ( انصرفت الوصية إلى المباح ) لأن وجود المحرم كعدمه شرعا فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق ( وكذا الدف ) أي : لو كان
له دف مباح ودف محرم بحلق أو صنوج وأوصى بدف انصرف إلى المباح دون المحرم لما تقدم .