كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان له ) أي : الموصي ( طبول تصح الوصية بجميعها ) لكونها كلها تصلح للحرب ووصى بأحدها وأطلق ( فله ) أي : الموصى له ( أحدها بالقرعة ) قياس ما تقدم له أحدها باختيار الورثة قال الحارثي : وإن تعدد المباح فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية