( وإن كان
له ) أي : الموصي ( طبول تصح الوصية بجميعها ) لكونها كلها تصلح للحرب ووصى بأحدها وأطلق ( فله ) أي : الموصى له ( أحدها بالقرعة ) قياس ما تقدم له أحدها باختيار الورثة قال
الحارثي : وإن تعدد المباح فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه .