( وإن
وصى له بمكاتبه صح ) لأنه يصح بيعه ( ويكون ) الموصى له به ( كما لو اشتراه ) لأن الوصية تمليك أشبهت الشراء فإن أدى عتق والولاء له كالمشتري ، وإن عجز عاد رقيقا له ، وإن عجز في حياة الموصي لم تبطل الوصية لأن رقه لا ينافيها ، وإن أدى إليه بطلت ، فإن قال : إن عجز ورق فهو لك بعد موتي فعجز في حياة الموصي صحت ، وإن عجز بعد موته بطلت وإن قال : إن عجز بعد موته فهو لك ، ففيه وجهان لكن قياس ما تقدم الصحة .
( وإن
وصى له بمال الكتابة ) كله ( أو بنجم منها صح ) لأنها تصح بما ليس بمستقر كما تصح بما لا يملكه في الحال كحمل الجارية ( وللموصى له الاستيفاء ) عند حلوله ( والإبراء ) منه ( ويعتق ) المكاتب ( بأحدهما ) بالاستيفاء أو الإبراء ( والولاء للسيد ) لأنه المنعم عليه ( فإن عجز ) المكاتب ( فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له إنظاره أو عكسه ) بأن أراد الموصى له تعجيزه وأراد الوارث إنظاره ( فالحكم للوارث ) لأنه حق الموصى له إنما يثبت عند قيام العقد والقدرة على الأداء فإذا عجز كان العقد مستحق الإزالة فيملك الوارث الفسخ والإنظار ( وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب ) مفصلة .
( وإن
وصى برقبته ) أي : المكاتب لرجل ( و ) وصى ( بما عليه لآخر صح على ما قاله ) لأن كلا منهما تصح الوصية به مفردا فجاز مجتمعا ( فإن أدى ) المكاتب ( لصاحب ) وصية ( المال أو أبرأه منه عتق وبطلت
[ ص: 377 ] الوصية برقبته ) لانتفاء شرطها ( وإن عجز ) المكاتب عن أداء مال الكتابة كله أو بعضه ( فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له ) عملا بالوصية ( وبطلت وصية صاحب المال ) لفوات محلها .
( وإن كان ) الموصى له بالمال ( قبض من مال الكتابة شيئا فهو له ) ولا يرجع به عليه ( وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح ) لأنه لا شيء في ذمته ( فإن
قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح ) لأن الأداء في الفاسدة كالأداء في الصحيحة من ترتب العتق عليه وإن أوصى برقبته صح لأنه إذا صح في الصحيح ففي الفاسدة أولى .