كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قال : اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين ) لأنه أوصى بالشراء لا بالدفع إليهم ، وإن اتسع الثلث لثلاثة لم يجز شراء أقل منها فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل ، وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة وحصة من رابع ، فثلاثة غالية أولى ويقدم من به ترجيح من عفة ودين وصلاح ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة سالمة من العيوب كالكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية