فلو
خلف ابنا وتسعة عينا أوصى بها لشخص وعشرين دينارا دينا فللوصي ثلثها ثلاثة فإذا اقتضى ثلاثة فله من التسعة واحد وهكذا حتى يقتضي ثمانية عشر فتكمل له التسعة ، وإن تعذر استيفاء الدين فالستة الباقية للابن ولو كان الدين تسعة فالابن يأخذ ثلث العين والوصي ثلثها ويبقى ثلثها موقوفا كلما استوفى من الدين شيئا فللوصي من العين قدر ثلثه ، فإذا استوفى الدين كمل للوصي ستة وهي ثلث الجميع وإن كانت الوصية بنصف العين أخذ الوصي ثلثها والابن نصفها ويبقى سدسها موقوفا ، فمتى اقتضى من الدين ثلثيه كملت وصيته ( وكذلك الحكم في المدبر ) أي : يعتق في الحال ثلثه وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب عتق منه بقدر ثلثه حتى يعتق جميعه إن خرج من الثلث ( وتعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت ) لأنه وقت لزوم الوصية لا يوم القبض على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول لأنه غير مضمون على الورثة قبل قبضه وكذا إن وصى بعتق عبد معين .