كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ) أي : الموصى له ( ثلثه الباقي إن خرج من الثلث ) لأنه موصى به خرج من الثلث فاستحقه كما لو كان معينا ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث فلم يكن له مال غيره ( فله تسعة ) أي : العبد ( إن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف ) ثلثاها ( أو استحق ثلثاها ) فللموصى له الثلث الباقي [ ص: 379 ] إن خرج من الثلث وإلا فالتسع .

التالي السابق


الخدمات العلمية