كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث ) العبد ( الباقي ) لأنه لم يوص له بأكثر من ثلثه وقد شرك بينه وبين ورثته في استحقاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية