( وإن
ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة ) كما لو لم يرد ( وإن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث فلا شيء للثاني ) لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء فلم يوص له بشيء سواء رد الأول وصيته أو قبلها .