( و ) إن
أوصى لزيد مثلا ( بضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين ) لقوله تعالى : {
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات }
[ ص: 382 ] وقوله {
: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا } وقوله : {
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون } ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أضعف الزكاة على نصارى
بني تغلب فكان يأخذ من المائتين عشرة قال
الأزهري : الضعف المثل فما فوقه .
فأما قوله : إن الضعفين المثلان فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري عن
هشام بن معاوية النحوي قال
العرب : تتكلم بالضعف مثنى فتقول : إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه ، أي : مثلاه وإفراده لا بأس به إلا أن التثنية أحسن .
( و ) إن
وصى ( بضعفيه ) أي : ضعفي نصيب ابنه فللموصى له ( ثلاثة أمثاله ، و ) إن
وصى له ب ( ثلاثة أضعافه ) فله ( أربعة أمثاله وهلم جرا ) أي : كلما زاد ضعفا زاد مثلا لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة معمر بن المثنى : ضعف الشيء هو ومثله ، وضعفاه هو ومثلاه وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله ولولا أن ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله لم يكن فرق بين الوصية بضعف الشيء وبضعفيه والفرق بينهما مراد ومقصود وإرادة المثلين من قوله تعالى : {
يضاعف لها العذاب ضعفين } إنما فهم من لفظ " يضاعف " لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله فكل من المثلين المنضمين ضعف كما قيل لكل واحد من الزوجين زوج ، والزوج هو الواحد المضموم إلى مثله .