كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وصى بمثل نصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه ) أي : للوارث ( أو ) وصى له ( بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شيء للموصى له ) لأنه لا نصيب للابن أو الأخ المذكورين فمثل أحدهما لا شيء له .

التالي السابق


الخدمات العلمية