عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الوصايا
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
فهرس الكتاب
فصل في الوصية بالأجزاء
فصل زادت الوصايا على المال
فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
382
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
وصى بمثل نصيب ابنه وهو لا يرث
لرقه أو لكونه مخالفا لدينه ) أي : للوارث ( أو )
وصى له ( بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه
فلا شيء للموصى له ) لأنه لا نصيب للابن أو الأخ المذكورين فمثل أحدهما لا شيء له .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة