(
ويباح لبس الحرير لحكة ، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها ) لما في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19400رخص nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما } وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به ، والحكة قال في المبدع : بكسر الحاء : الجرب .