( وإن
خلف ) الموصي ( بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها ، فللموصى له النصف ) مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض والرد فهو ( كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له ) وارث ( غيره ) ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون للموصى له الثلث ولها نصيب الباقي وما بقي لبيت المال وإن
خلف أختين ووصى بمثل نصيب إحداهما فهي من ثلاثة عندنا .