( وإن
وصى له بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض فإن لم تكمل فروض المسألة ) كزوجة وعم أعطي الموصى له بالسهم سدسا ( أو كانوا ) أي : الورثة ( عصبة ) كبنين وإخوة وأعمام ( أعطي )
[ ص: 385 ] الموصى له ( سدسا كاملا ) والورثة ما بقي .
( وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب ) مع وصية بسهم من ماله فتعول إلى سبعة ( وأعطي ) الموصى له ( السبع ) واحدا من سبعة والزوج ثلاثة والأخت ثلاثة من السبعة .
( وإن كانت عائلة كأن كان معهما جدة زاد عولها به ) أي : بالسهم الموصى به ( فيعطى ) الموصى له به ( الثمن ) والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور فكان معنى الوصية : أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5019أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس } ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه لأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض لذي قرابة فتنصرف الوصية إليه .