فصل وإن
زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال ( فإذا
وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر ) لأنه مخرجها ( وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك ) أي : على خمسة عشر ( إن أجيز لهم أو ) يقسم ( الثلث ) كذلك ( إن رد عليهم ) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين وأصله ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية حدثنا
أبو عاصم الثقفي قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : " ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع
[ ص: 388 ] ماله قال : قلت : لا يجوز قال : قد أجازوه قلت : لا أدري قال : أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة واقسم المال على ثلاثة عشر " .