كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول بأن تجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها الله تعالى للورثة إذا زادت على المال ( فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من اثني عشر ) لأنه مخرجها ( وعالت إلى خمسة عشر فيقسم المال كذلك ) أي : على خمسة عشر ( إن أجيز لهم أو ) يقسم ( الثلث ) كذلك ( إن رد عليهم ) فتصح مسألة الرد من خمسة وأربعين وأصله ما روى سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : قال لي إبراهيم النخعي : " ما تقول في رجل أوصى بنصف ماله وثلث ماله وربع [ ص: 388 ] ماله قال : قلت : لا يجوز قال : قد أجازوه قلت : لا أدري قال : أمسك اثني عشر فأخرج نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة واقسم المال على ثلاثة عشر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية