( وإذا
قال ) الموصي للوصي ( ضع ثلثي حيث شئت أو أعط لمن شئت ) أو تصدق به على من شئت لم يجز له أي : الوصي ( أخذه ) أي : الثلث لنفسه لأنه تمليك ملكه بالإذن فلا يكون قابلا له كالوكيل وقيل : يعمل بالقرينة .
( ولا ) يجوز للوصي أيضا ( دفعه ) أي : الثلث ( إلى أقاربه ) أي : الوصي ( الوارثين ) له ( ولو كانوا فقراء ) لأنه متهم في حقهم قال
الحارثي : والمذهب جواز الدفع إلى الولد والوالد ونحوهم واختاره صاحب المحرر لاندراجه تحت اللفظ والتهمة لا أثر لها فإن هذه العبارة تستعمل في الرضا بصرف الوصي إلى من يختاره كيف كان .
( ولا ) يجوز للوصي أيضا دفع الثلث ( إلى ورثة الموصي ) أغنياء كانوا أو فقراء لأن الوصي نائب الميت فلم يكن له الدفع إلى من لا يدفع المستنيب إليه وإن
قال : اصنع في مالي ما شئت أو هو بحكمك افعل فيه ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر قال
أبو العباس : أفتيت أن هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله أن لا يخرجه فلا يكون الإخراج واجبا ولا حراما ، بل موقوفا على اختيار الوصي .