كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يباح لبس الحرير ( لحاجته كبطانة بيضة ) أي : خوذة ( ودرع ونحوه ) كجوشن قال ابن تميم من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وقال بعض أصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية