عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الصلاة
باب ستر العورة وأحكام اللباس
فصل لبس ما فيه صورة
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
282
جزء
1
2
3
4
5
6
( و )
يباح لبس الحرير ( لحاجته
كبطانة بيضة ) أي : خوذة ( ودرع ونحوه ) كجوشن قال
ابن تميم
من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو ونحوه أبيح وقال بعض أصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه وهو محتاج إليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم