(
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة : الابن وابنه وإن نزل ) بمحض الذكور لقوله تعالى {
يوصيكم الله في أولادكم - } الآية وابن الابن ابن لقوله تعالى {
يا بني آدم } {
يا بني إسرائيل } .
( والأب وأبوه وإن علا ) بمحض الذكور لقوله تعالى {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس } - الآية والجد تناوله النص لدخول ولد الابن في الأولاد وقيل : ثبت فرضا بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس ( والأخ من كل جهة ) شقيقا كان أو لأب ، أو لأم أما الذي لأم فلقوله تعالى {
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } فإنها في الإخوة للأم كما يأتي وأما الذي لأبوين أو لأب فلقوله تعالى {
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } ( وابن الأخ إلا ) إن كان الأخ ( من الأم ) فقط فابنه من ذوي الأرحام .
( والعم ) لا من الأم ( وابنه كذلك ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر } وأما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام ( والزوج ) لقوله تعالى {
ولكم نصف ما ترك أزواجكم } .
( ومولى النعمة ) وهو المعتق والعصبة المتعصبون بأنفسهم لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818الولاء لحمة كلحمة النسب } .