( و )
المجمع على توريثهن ( من الإناث سبع : البنت وبنت الابن وإن سفل ) بتثليث الفاء ( أبوها ) بمحض الذكور ( والأم والجدة ) من قبلها ، أو من قبل الأب على تفصيل يأتي ( والأخت من كل جهة ) أي سواء كانت شقيقة أو لأب
[ ص: 406 ] أو لأم و ( الزوجة ) هي بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل
الحجاز اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس ( ومولاة النعمة ) وهي المعتقة ومعتقتها وإن علت ودليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي مفصلا في أبوابه (
والوارث ثلاثة ذو فرض ) أي نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ( وعصبات ) يرثون بلا تقدير .
( و ) ذو ( رحم ) يرثون عنه لعدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين على ما يأتي بيانه .