فصل في
الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين أو مع ذي فرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب ، وأنزلوا الجد في الحجب أو الميراث منزلة الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء أحدها زوج وأبوان
[ ص: 408 ] والثانية زوجة وأبوان للأم فيهما ثلث الباقي مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم ذكرهم وأنثاهم .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن الجد يسقط الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقط الأب وبذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعائشة وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=105وأبي الطفيل nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وغيره وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه فلا يحجبونهم به وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه فإن الجد والأخ يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة بل ربما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب ولذلك مثله
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منها غصنان كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بواد خرج منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب منها مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت وهو قول أهل
المدينة والشام nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأكثر أهل العلم ، وهو ما أشار إليه
المصنف بقوله .
( والجد لأب وإن علا ) بمحض الذكور ( مع الإخوة ) أي الأخ فأكثر لأبوين أو لأب .
( و ) مع ( الأخوات ) أي الأخت فأكثر كذلك ( لأبوين أو لأب يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث ` خيرا له ) من المقاسمة ( فيأخذه والباقي لهم ) أي للإخوة ، للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا لم يكن معهم ذو فرض فله خير الأمرين : المقاسمة أو ثلث المال ، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه وذلك في خمس صور جد وأخ ، جد وأخت ، جد وأختان ، جد وأخ وأخت ، جد وثلاث أخوات والثلث خير له إن زادوا على مثليه كجد وثلاث إخوة فأكثر أو جد وخمس أخوات فأكثر ولا حصر لصوره ويستوي له الأمران إذا كانوا مثليه وذلك في ثلاث صور جد وأخوان ، جد وأخ وأختان ، جد وأربع أخوات وحيث استوى له الأمران اقسم له ما شئت منهما ذكره في شرح المنتهى .
( فإن
كان معهم ) أي الجد والإخوة ( ذو فرض ) من زوج أو زوجة أو بنت أو بنت ابن أو أم أو جدة ( أخذ ) ذو الفرض واحدا كان أو أكثر ( فرضه ثم للجد الأحظ من ) أمور
[ ص: 409 ] ثلاثة وهي ( المقاسمة ) للإخوة ( كأخ وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا ) فالمقاسمة خير له في نحو جدة وجد وأخ وثلث الباقي خير له في نحو جدة وجد وثلاث إخوة والسدس خير له في نحو أم وبنت وجد وأخوين ، ومتى زاد الإخوة عن مثليه فلا حظ له في المقاسمة ومتى نقصوا عنه فلا حظ له في ثلث الباقي ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس وإن كان الفرض النصف وحده استوى له سدس المال وثلث الباقي وإن كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة .
وقد تستوي له الأمور الثلاثة وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين كزوج وجد وأخوين ، ويعطى له السدس إذا كان خيرا له ولو عائلا ( كزوج وبنتين وأم وجد ) وأخ فأكثر ( فتعطيه سهمين من خمسة عشر ) وتسقط الإخوة لاستغراق الفروض التركة ( فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له ) أي الجد ( ويسقط الإخوة كأم وبنتين وجد وأخت ) فأكثر ( أو أخ ) فأكثر ( فإن ) ها تصح من ستة ( للأم السدس واحد وللبنتين الثلثان ) أربعة و ( يبقى السدس ) واحد ( للجد وتسقط الإخوة ) ذكورا كانوا أو إناثا لأن الجد لا ينقص أبدا عن سدس المال ولو اسما بالعول لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى فمع غيره أولى ( إلا ) الأخت ( في الأكدرية وهي :
زوج وأم وأخت وجد ) .
سميت بذلك قيل لتكديرها لأصول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد في الجد فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد والإخوة وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لأخت مع جد ابتداء في غيرها وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك وقيل لأن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيدا كدر على الأخت ميراثها بإعطائها النصف واسترجاع بعضه منها وقيل لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه
أكدر فأفتى فيها على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل لأن الميتة كان اسمها
أكدرة وقيل بل كان اسم زوجها
أكدر وقيل بل كان اسم السائل وقيل بل سميت بذلك لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها ( فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ) فتعول إلى تسعة ( ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد ) وهما أربعة من تسعة ( بينهما ) أي الجد والأخت ( على ثلاثة ) لأنها لا تستحق معه إلا بحكم المقاسمة ، وإنما أعالها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد لأنه لو لم يفرض لها لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها .
فإن قيل : هي عصبة بالجد فتسقط باستكمال الفروض .
فالجواب أنه إنما يعصبها إذا كان عصبة وليس الجد بعصبة مع
[ ص: 410 ] هؤلاء بل يفرض له ، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة ( فاضربها ) أي الثلاثة ( في المسألة وعولها ) وذلك تسعة ( تكن سبعة وعشرين ) ومنها تصح ( للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ) ويعايى بها فيقال أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع ما بقي ونظمها بعضهم فقال :
ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما
يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي
يبقى وما يبقى نصيب الرابع
ويقال أيضا امرأة جاءت قوما فقالت إني حامل ، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له ، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه وإن ولدت ولدين فلهما السدس .
ويقال أيضا إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال .
وإن ولدت أنثى فلي تسعاه وإن ولدت ولدين فلي سدسه ( ولا يعول من مسائل الجد مع الإخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه ) أي الجد ( ابتداء إلا فيها ) أي الأكدرية وخرج بقوله ابتداء مسائل المعادة فإنه يفرض لها فيها بعد المقاسمة وتأتي ثم أخذ في بيان محترز أركانها فقال ( فإن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه ) فلا يمكن أن يفرض له وقد استغرقت الفروض التركة .
( وصحت ) المسألة ( من ستة ) ولا عول للزوج ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم ( وإن كان مع الأخت أخرى ) انحجبت الأم إلى السدس وتصح من اثني عشر للزوج ستة وللأم اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد ( أو ) كان مع الأخت ( أخ أو أكثر ) من أخت أو أخ ( انحجبت الأم إلى السدس ) وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس ( وبقي السدس لهما ) أي الأخ والأخت على ثلاثة .
فتصح من ثمانية عشر ( ولا عول ) فيها ( وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم ) أو أخت لأم ( لم يرث ) ولد الأم لحجبه بالجد إجماعا وتقدم ( وانحجبت الأم إلى السدس ) لوجود عدد من الإخوة .