( وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها
أم وجد وأخت ( فللأم الثلث ) ومخرجه من ثلاثة فلها واحد ( وما بقي ) اثنان ( بين الجد والأخت على ثلاثة ) لا تنقسم وتباين ( ف ) اضرب ثلاثة في ثلاثة ف ( تصح من تسعة ) للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت اثنان ( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقى ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها ( وتسمى ) أيضا ( المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وهو المذكور في المتن وقول
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وموافقيه :
[ ص: 411 ] للأم الثلث والباقي للجد وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد ثلثاه وقول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس ، وفي الذي قبله ثلث الباقي .
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا : للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة ، وهي إحدى مربعات
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وقول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث .
( و ) تسمى ( المسدسة ) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة وتقدمت الإشارة إليه .
( و ) تسمى ( المخمسة ) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ( و ) تسمى ( المربعة ) لما تقدم من أنها إحدى مربعات
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
( و ) تسمى ( المثلثة ) لقسم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لها من ثلاثة ( و ) لذلك سميت ( العثمانية ) أيضا ( و ) تسمى أيضا ( الشعبية والحجاجية ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج امتحن بها
الشعبي فأصاب فعفا عنه .