كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن لم يكن في الأكدرية زوج ) بل كان فيها أم وجد وأخت ( فللأم الثلث ) ومخرجه من ثلاثة فلها واحد ( وما بقي ) اثنان ( بين الجد والأخت على ثلاثة ) لا تنقسم وتباين ( ف ) اضرب ثلاثة في ثلاثة ف ( تصح من تسعة ) للأم ثلاثة ، وللجد أربعة ، وللأخت اثنان ( وتسمى ) هذه المسألة ( الخرقى ، لكثرة اختلاف الصحابة فيها ) فكأن الأقوال خرقتها ( وتسمى ) أيضا ( المسبعة ) لأن فيها سبعة أقوال : قول زيد وهو المذكور في المتن وقول الصديق وموافقيه : [ ص: 411 ] للأم الثلث والباقي للجد وقول علي : للأخت النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وقول عمر : للأخت النصف ، وللأم ثلث الباقي ، وللجد ثلثاه وقول ابن مسعود : للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس ، وفي الذي قبله ثلث الباقي .

ويروى عن ابن مسعود أيضا : للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة ، وهي إحدى مربعات ابن مسعود وقول عثمان : للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث .

( و ) تسمى ( المسدسة ) لأن الأقوال فيها ترجع في المعنى إلى ستة وتقدمت الإشارة إليه .

( و ) تسمى ( المخمسة ) لاختلاف خمسة من الصحابة فيها عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد ( و ) تسمى ( المربعة ) لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود .

( و ) تسمى ( المثلثة ) لقسم عثمان لها من ثلاثة ( و ) لذلك سميت ( العثمانية ) أيضا ( و ) تسمى أيضا ( الشعبية والحجاجية ) لأن الحجاج امتحن بها الشعبي فأصاب فعفا عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية