كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل ) من اللباس من حرير أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما لقوله صلى الله عليه وسلم { وحرم على ذكورها } .

وعن جابر قال : { كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري } رواه أبو داود وشقيق عمرو بن مسعود وحذيفة { قميص الحرير على الصبيان } رواه الخلال ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم .

( وصلاته ) أي الصبي ( فيه ) أي : في المحرم عليه لبسه ( كصلاته ) أي : الرجل فلا تصح قلت قد [ ص: 283 ] تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه ، إذا كان عالما ذاكرا على المذهب وعلى هذا فينبغي هنا الصحة ، لأن النهي عائد إلى إلباسه ، وتمكينه منه وهو خارج عن الصلاة وشروطها ( وما حرم استعماله من حرير ) كله أو غالبه ( ومذهب ) ومفضض منسوج أو مموه ( ومصور ونحوها ) كالذي يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه ( حرم بيعه ) لذلك .

( و ) حرم ( نسجه ) لذلك ( وخياطته ) لذلك ( وتمليكه ) لذلك وتملكه لذلك ( وأجرته لذلك ) أي : للاستعمال ( والأمر به ) لقوله تعالى { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } " ولأن الوسائل لها حكم المقاصد ، فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو تملكه لغير ذلك ، كتجارة وكراء لمن يباح له ، فلا ( ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم كالمفرد ) .

وفي الآنية في المبدع وغيره يحرم فص خاتم من ذهب ويأتي ما فيه من زكاة الأثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية