( فإن
اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب ف ) المسألة ( من خمسة ) عدد رءوسهم ( للجد سهمان ) لأن المقاسمة خير له ( وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل
[ ص: 414 ] الثلثان ) لهما ( فيقتصر على استرداد ذلك ) ولا عول لأن الجد يعصب الأخوات وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم فاضرب اثنين في خمسة ( وتصح من عشرة ) للجد أربعة ولكل شقيقة ثلاثة .