كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه ) أي : تشبه المرأة بالرجل ( في لباس وغيره ) ككلام ومشي وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال } رواه البخاري ولعن أيضا { الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل } قال في الآداب الكبرى : إسناده صحيح رواه أحمد وأبو داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية