( و ) من الملقبات
( الدينارية ) الكبرى ( والركابية ) وهي ( زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأخت ) لغير أم ، أصلها أربعة وعشرون وجزء سهمها رءوس الإخوة خمسة وعشرون وتصح من ستمائة للزوجة خمسة وسبعون وللبنتين أربعمائة وللأم مائة ولكل أخ اثنان وللأخت واحد روي أن امرأة أخذت بركاب
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وقالت له : إن أخي من أبي وأمي مات وترك ستمائة دينار وأنابني منه دينارا واحدا فقال : لعل أخاك خلف من الورثة كذا
[ ص: 415 ] وكذا قالت نعم قال قد استوفيت حقك .