( و ) من الملقبات (
مسألة الإلزام ) وهي ( زوج وأم وأخوان لأم ) وتسمى أيضا مسألة المناقصة لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يرى حجب الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الإخوة أو الأخوات ولا يرى العول ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن وهن البنات والأخوات لغير أم فالزم بهذه المسألة لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة وأعطى الأخوين الثلث عالت المسألة وهو لا يرى العول وإن أعطاها سدسا فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة : وإن أعطاها ثلثا وأدخل النقص على ولدي الأم فقد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال .