كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح علم حرير وهو طراز الثوب ) لما تقدم من قول ابن عباس إنما { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس } رواه أبو داود .

( و ) يباح ( رقاع منه ) أي : من الحرير ( وسجف الفراء ) ونحوها قاله في الآداب لقول عمر { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع } رواه مسلم .

( و ) يباح من الحرير ( لبنة الجيب ، وهي الزيق ) المحيط بالعنق ( والجيب : هو الطوق الذي يخرج منه الرأس ) قال في القاموس وجيب القميص ونحوه ، بالفتح : طوقه وقال في المنتهى : الجيب ما ينفتح على نحر أو طوق ( إذا كان ) ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب ( أربع أصابع ) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر ( مضمومة فما دون ) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه ، أي : فما دونها ، لما تقدم من حديث عمر .

( و ) يباح ( خياطة به ) أي : بالحرير .

( و ) يباح ( أزرار ) جمع زر من الحرير لأن ذلك يسير وكيس [ ص: 284 ] المصحف ، وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية