( ويباح علم حرير وهو طراز الثوب ) لما تقدم من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38140نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس } رواه
أبو داود .
( و )
يباح ( رقاع منه ) أي : من الحرير ( وسجف الفراء ) ونحوها قاله في الآداب لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38145نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
( و ) يباح من الحرير ( لبنة الجيب ، وهي الزيق ) المحيط بالعنق ( والجيب : هو الطوق الذي يخرج منه الرأس ) قال في القاموس وجيب القميص ونحوه ، بالفتح : طوقه وقال في المنتهى : الجيب ما ينفتح على نحر أو طوق ( إذا كان ) ما ذكر من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب ( أربع أصابع ) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر ( مضمومة فما دون ) بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه ، أي : فما دونها ، لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
( و )
يباح ( خياطة به ) أي : بالحرير .
( و )
يباح ( أزرار ) جمع زر من الحرير لأن ذلك يسير وكيس
[ ص: 284 ] المصحف ، وتقدم .