كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان مكانهم ) أي مكان الإخوة لأبوين أو لأب ( أخوات لأبوين أو لأب ) ثنتان فأكثر مع الزوج والأم أو الجدة والإخوة للأم ( عالت ) المسألة ( إلى عشرة ) للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحدة ، وللإخوة لأم الثلث اثنان ، وللأخوات لأبوين أو أب الثلثان أربعة ( وتسمى ) هذه المسألة ( أم الفروخ ) بالخاء المعجمة لكثرة عولها وتقدم .

( وتسمى ) أيضا ( الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح روي " أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة ، فقال : ما نصيب الزوج من زوجته ؟ قال : النصف مع غير الولد ، والربع معه فقال : امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها فقال : لك إذن ثلاثة من عشرة فخرج من عنده وهو يقول : لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا فكان شريح يقول له إذا لقيه : إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية