( وإن كان مكانهم ) أي مكان الإخوة لأبوين أو لأب ( أخوات لأبوين أو لأب ) ثنتان فأكثر مع الزوج والأم أو الجدة والإخوة للأم ( عالت ) المسألة ( إلى عشرة ) للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحدة ، وللإخوة لأم الثلث اثنان ، وللأخوات لأبوين أو أب الثلثان أربعة ( وتسمى ) هذه المسألة (
أم الفروخ ) بالخاء المعجمة لكثرة عولها وتقدم .
( وتسمى ) أيضا ( الشريحية ) لحدوثها زمن
nindex.php?page=showalam&ids=16097القاضي شريح روي " أن رجلا أتاه وهو قاض
بالبصرة ، فقال : ما نصيب الزوج من زوجته ؟ قال : النصف مع غير الولد ، والربع معه فقال :
امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها فقال : لك إذن ثلاثة من عشرة فخرج من عنده وهو يقول : لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول له إذا لقيه : إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة " .