فصل
تماثل العددين .
أن يكون أحدهما مثل الآخر كأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وذلك ظاهر (
والطريق إلى معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة : أن تلقى أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى فإن فني ) الأكثر ( به ) أي بالأقل كأربعة وثمانية أو وستة عشر ( فالعددان متناسبان ) ويقال : متداخلان وتقدم ( وإن لم يفن ) الأكثر بالأقل ( لكن بقيت منه بقية فألقها من العدد الأقل فإن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى ولا تزال ) تفعل ( كذلك ، تلقي كل بقية
[ ص: 443 ] من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يفنى الملقى منه غير الواحد فأي بقية فني بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية فإن كانت ) البقية ( اثنين ف ) الموافقة ( بالأنصاف ) .
وإن كانت ( البقية ثلاثة ف ) الموافقة بينهما ( بالأثلاث أو ) فني الأكبر ( بأحد عشر أو غيره من الأعداد الصم الأوائل ) أي غير المركبة من ضرب عدد في آخر كالثلاثة عشر والسبعة عشر والثلاثة والعشرين ( ف ) الموافقة بينها ( بجزء ذلك ) العدد الأصم مثال الأول : تسعة واثنا عشر تسقط التسعة من الاثني عشرة مرة يبقى ثلاثة تسقطها من التسعة ثلاث مرات تفنى فهما متوافقان بالثلث ومثال الثاني : سبعة وخمسون وستة وسبعون الباقي منه بعد طرح الأول تسعة عشر ، تفني الأول في ثلاث مرات فهما متوافقان بجزء من تسعة عشر .
( وإن بقي ) بعد الطرح المذكور ( واحد ) كأربعة وتسعة ( فالعددان متباينان ) وقدمت لك أن كل عددين متواليين متباينان ومن أراد تحقيق علم الحساب والفرائض فعليه بكتبهما المخصوصة فإن الفقهاء إنما يذكرون من ذلك نبذا قليلة ولما انتهى الكلام على التصحيح بالنسبة إلى ميت واحد شرع في بيان العمل فيما إذا مات اثنان فأكثر فقال : .